الشيخ محمد تقي التستري
184
النجعة في شرح اللمعة
ثمّ إنّه قيل في المراد من الآيتين : آية * ( « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ) * وآية * ( « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ) * ، قاله الوافي ، وقال تقي المجلسيّ آية التحليل * ( « والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ) * . وروى ( صحيحا في 2 ) عن رفاعة ، عن الكاظم عليه السّلام « سألته فقلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر فأريها النّساء ، فيقلن : ليس بها حبل ، أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث قد تحسبه الرّيح من غير حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج . قلت : فإن كانت حبلى فمالي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج إلى أن يبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام فلا بأس بنكاحها في الفرج » . وفي بعض نسخ الكافي الخبر إلى قوله : « لك ما دون الفرج » لكن رواه التّهذيب ( في لحوق أولاده ، 7 من طلاقه ) بعد قوله : « وقد روي أنّه إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام جاز له وطيها في الفرج » ( في خبره 46 ) شاهدا لقوله بجميعه . ورواه في 86 من زيادات فقه نكاحه أيضا كاملا - وزاد « قلت : إنّ المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرّجل أن ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها حتّى تضع فتغذو ولده ، قال : هذا من أفعال اليهود » . والظَّاهر أنّ نسخة من الكافي نقلت الزّيادة الأولى عن التّهذيب ويشهد له أيضا أنّ عن الفقيه روايته مرسلا بدون تلك الزّيادة ، وأنّ الوافي والوسائل نقلاه بدونها وأنّ نسخة الكافي أيضا نقلتها في الحاشية بتوهّم سقوطها من المتن . وروى الكافي ( في 3 ممّا مرّ حسنا ) عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام في الوليدة يشتريها الرّجل وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتّى تضع ولدها » . وروى ( في 4 ) عن أبي بصير « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرّجل يشتري